Instructions to Bidders
جـدول المحتـويـات
|
11
|
- نطاق المناقصة
|
11
|
- مصدر التمويل والدفع
|
11
|
- قواعد الأخلاق والسلوك
|
11
|
- اهلية المناقصين
|
13
|
- أهلية اللوازم والخدمات المرتبطة بها
|
14
|
|
15
|
- محتويات وثائق المناقصة
|
15
|
- توضيح وثائق المناقصة
|
15
|
- تعديل وثائق المناقصة
|
16
|
|
16
|
- دراسة وثائق المناقصة ومعاينة الموقع.
|
16
|
- تكاليف اعداد وتقديم العرض
|
16
|
- لغة العرض
|
16
|
- الوثائق التي يتكون منها العرض
|
16
|
- كتاب عرض المناقصة وجداول الأسعار
|
17
|
- البدائل
|
17
|
- أسعار العرض والخصومات
|
18
|
- عملات العرض والدفعات
|
19
|
- الوثائق التي تثبت أهلية ومطابقة اللوازم
|
19
|
- الوثائق التي تثبت أهلية ومؤهلات المناقص
|
19
|
- فترة صلاحية العروض
|
20
|
- تأمين دخول العطاء
|
20
|
- اعداد وتوقيع العرض
|
22
|
|
22
|
- إغلاق العروض
|
22
|
- تقديم العروض
|
23
|
- العروض المتأخرة
|
23
|
- سحب وتعديل العروض
|
23
|
- فتح العروض
|
24
|
|
25
|
- السرية
|
25
|
- توضيح العروض
|
26
|
- العروض المستجيبة جوهريا لمتطلبات وثائق المناقصة
|
26
|
- استبعاد العروض
|
27
|
- تصحيح الأخطاء الحسابية
|
27
|
- التحويل إلى عملة واحدة
|
28
|
- هامش الافضلية السعرية
|
28
|
- تقييم العروض
|
28
|
- مقارنة العروض
|
29
|
- العروض منخفضة السعر بشكل غير طبيعي
|
29
|
- تأهيل المناقص
|
29
|
- العروض المتعادلة
|
29
|
- رفض العروض أو الغاء المناقصة
|
30
|
|
30
|
- معايير الإحالة
|
30
|
- حق الجهة المشترية في تغيير الكميات عند الإحالة
|
31
|
- الإعلان عن الاحالة المبدئية للعقد
|
31
|
- فترة الاعتراض على قرار الاحالة (فترة التوقف)
|
31
|
- التبليغ باحالة العقد
|
32
|
- طلب المناقص توضيح اسباب عدم اختياره
|
32
|
- تأمين حسن التنفيذ
|
32
|
- توقيع العقد
|
32
|
- حق المناقص في الاعتراض أو الشكوى
|
33
|
- نطاق المناقصة
1.1 تصدر الجهة المشترية المشار اليها في جدول بيانات المناقصة وثائق هذه المناقصة لتوريد اللوازم وتنفيذ الخدمات المرتبطة بها والمحددة في القسم الخامس – جدول المتطلبات، وتم تحديد إسم ورقم هذه المناقصة في جدول بيانات المناقصة، وذلك لصالح الجهة المستفيدة المحددة في جدول بيانات المناقصة، ويحدد جدول بيانات المناقصة أيضا اسم ووصف وعدد الحزم (العقود) المشمولة في هذه المناقصة.
2.1 عند ورودها في وثائق المناقصة:
-
- كتابياً : ما يتم تبادله بشكل خطي من خلال أي وسيلة من وسائل الاتصال (كالتسليم باليد، أو البريد المسجل، أو الفاكس، بما في ذلك ما يتم توزيعه واستلامه من خلال نظام الشراء الكتروني الأردني إذا ما تم تحديد ذلك في جدول بيانات المناقصة) مع إثبات استلامها.
- اليوم: اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك.
- التكلفة المقيمة: قيمة العرض التي تراعي هامش الأفضلية السعرية وتأخذ بعين الاعتبار معايير التقييم غير السعرية القابلة للقياس الكمي من الناحية النقدية والوزن النسبي للمعايير غير القابلة للقياس من الناحية النقدية، وفقا للمادة (35) من النظام، و يؤخذ بالعرض الذي يضمن توافر قطع الغيار والصيانة وتكلفة دورة حياة اللوازم والخدمات الاستشارية اذا تطلبت طبيعتها ذلك ومدى انعكاسها على الثمن على المدى المتوسط والبعيد وفقا للمادة (28) من التعليمات وكما هو محدد في القسم الثالث – معايير التقييم.
- لغايات احتساب المدد الزمنية يتم اعتبار يوم العمل الأول الذي يلي تاريخ استلام الإشعار أو الخطاب أو الكتاب بانه اليوم الاول من المدة الزمنية.
- مصدر التمويل والدفع
1.2 سيتم تمويل عملية شراء اللوازم، وتسديد الدفعات المستحقة والمترتبة عن العقد (العقود) التي ستنتج عن هذه المناقصة (موضوع الدعوة) من خلال مصدر التمويل المحدد في جدول بيانات المناقصة.
- قواعد الأخلاق والسلوك
1.3 تلتزم كافة الجهات المشترية والمستفيدة والمناقصين، والموردين، والمقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين والمتعهدين بالتقيد بقواعد الأخلاق والسلوك خلال كل من عملية تقييم العروض واحالة العقد وتنفيذه كما هو مبين في الملحق رقم (3) للنظام، ووفقا لهذا الملحق:
- يجب على الموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين الالتزام بأداء واجباتهم وفقاً لأحكام النظام والتعليمات وعقود الشراء وغيرها من اللوائح والسلوكيات والنشاطات المتعلقة بالشراء.
- يحظر على الموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين القيام بأي ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو إعاقة، وتشمل الممارسات المحظورة بموجب أحكام هذا النظام دفع أي مبلغ أو إعطاء أي شيء له قيمة شخصية أو مالية بأي طريقة بغرض التأثير على إجراءات الشراء.
- لا يجوز للموردين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين القيام بأي تصرف مخالف لأحكام النظام أو التحريض على ذلك بما في ذلك التصرفات التي تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه.
- يُحظر على المناقصين الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد الدراسات أو التصاميم أو وثائق الشراء أو المنخرطين في الإشراف على تنفيذ عقد الشراء التقدم للاشتراك في إجراءات الشراء وإحالة عقد الشراء، ولا يسري هذا الحكم على عقود تسليم المفتاح أو عقود المناقصة على مرحلتين التي تدرج في عقود الشراء الخاصة بها وخدمات التصميم والخدمات التحضيرية الأخرى والتنفيذ.
2.3 لغايات هذه الفقرة تعرف ممارسات الفساد والاحتيال والتواطؤ والإكراه والإعاقة على النحو التالي:
"ممارسة الفساد": تعني أي عرض، أو إعطاء، أو تلقي، أو التماس - سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر- أي شيء ذي قيمة للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر.
" ممارسة الاحتيال": تعني أي فعل أو امتناع عن القيام بفعل، بما في ذلك، التحريف الذي يؤدي عن قصد أو اهمال أو يمكن ان يؤدي الى حصول طرف على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو تجنب اي التزام.
"ممارسة التواطؤ": تعني أي ترتيب بين طرفين أو أكثر يهدف الى تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك، التأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر؛
" ممارسة الإكراه “: تعني الايذاء او الإضرار، أو التهديد بالإيذاء أو الإضرار - سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر- بأي طرف أو ممتلكاته للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر.
"ممارسة الإعاقة": تعني الإتلاف المُتَعمَّد أو التزوير أو التغيير أو الإخفاء لأدلة التحقيق، أو الإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين بهدف عرقلة التحقيق في مزاعم حول حالة فساد، أو احتيال، أو إكراه، أو تواطؤ، أو التهديد او التخويف لأي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق، أو الأفعال التي تهدف إلى الأعاقة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة الحسابية والتدقيق المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (5.3) أدناه.
3.3 على لجنة الشراء أن ترفض أي عرض إذا اتضح لها أن المناقص مارس سلوكا أو تصرفا من التصرفات المنصوص عليها في هذه الفقرة (قواعد الأخلاق والسلوك)، وعليها إبلاغ المناقص المعني بقرارها وأن تتخذ الإجراءات اللازمة بحقه وأن تبلغ الجهات ذات الصلة بذلك الرفض بما فيها لجنة سياسات الشراء.
4.3 يتم حرمان المورد أو المقاول او الاستشاري او المناقص او المتعهد من المشاركة في عمليات الشراء العام لفترة زمنية لا تتجاوز السنتين وفق الاجراءات المحددة لذلك في نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية:
- تقديم معلومات كاذبة عند تقديم العروض.
- التواطؤ مع اي من موظفي الجهة المشترية أو لجنة الشراء.
- ارتكاب ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه أو اعاقة أو خرق الالتزام بالسرية.
- ارتكاب مخالفة جوهرية للالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقد الشراء.
- صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة أو جناية ادت الى حصوله على عقد الشراء او محاولته أو شروعه في الحصول عليه أو على عقد فرعي له.
- صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة ذات طابع اقتصادي.
5.3 يجب على المناقصين ووكلائهم (سواء أعلن عنهم المناقصون أم لا) والمقاولين والاستشاريين الفرعيين، ومقدمي الخدمات والموردين، وأي أفراد يتبعونهم، أن يلتزموا بالسماح للجهة صاحبة الصلاحية وفق التشريع الواجب التطبيق بفحص وتدقيق جميع الحسابات والسجلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بأي مرحلة من مراحل عملية الشراء سواء كانت متعلقة بعملية التأهيل المسبق، أو تقديم العروض، أو تنفيذ العقد.
6.3 يلتزم المناقص المشارك في العمليات الشرائية بتقديم إقرار يفيد بحظر الممارسات او التصرفات التي تنطوي على الاحتيال والفساد والإكراه والتحرش الجنسي و عمالة الاطفال وفق نموذج الاقرار الوارد في القسم الرابع – نماذج العرض.
- أهلية المناقصين
1.4 قد يكون المناقص منشأة فردية او شركة/ مؤسسة خاصة، أو شركة مملوكة للحكومة تخضع للفقرة الفرعية (6.4) من التعليمات للمناقصين، أو يكون إئتلافاً بين أكثر من شركة/ مؤسسة إذا ما سمح بالائتلاف في جدول بيانات المناقصة، وفي حالة الائتلاف:
- على المناقص أن يقدم كجزء من عرضه اتفاقية الائتلاف المصدّقة اصوليا من الجهة المحددة في جدول بيانات المناقصة، او رسالة نوايا من اعضاء الائتلاف جميعهم للدخول رسميا في الائتلاف عند احالة العقد على الائتلاف، وفي حال قدم المناقص رسالة نوايا بدلا من اتفاقية ائتلاف مصدقة يجب تقديم اتفاقية الائتلاف مصدقة أصوليا قبل الإحالة النهائية، و
- يجب أن يكون أعضاء الائتلاف جميعهم مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تنفيذ العقد، و
- يلتزم أعضاء الإئتلاف بتسمية رئيس الائتلاف لمتابعة اجراءات عملية الشراء نيابة عن جميع اعضائه خلال عملية تقديم العروض وفي حالة إحالة العقد على الائتلاف وخلال تنفيذ العقد، و
- ليس هناك حد لعدد أعضاء الإئتلاف ما لم يذكر غير ذلك في جدول بيانات المناقصة.
2.4 يجب أن لا يكون للمناقص تضارب في المصالح، وسيتم استبعاد اي مناقص يثبت انه في حالة تضارب في المصالح، ويعتبر المناقص في حالة تضارب في المصالح في إجراءات هذه المناقصة، إذا كان:
- يحصل حالياً أو حصل سابقاً على أي دعم ومساعدة من مناقص أخر بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أو
- يشترك مع مناقص آخر بنفس المفوض القانوني لهذه المناقصة؛ أو
- لديه علاقة مع مناقص آخر مباشرة أو عن طريق طرف ثالث مشترك، تمكنه من التأثير على عرض المناقص الآخر، أو التأثير على قرارات الجهة المشترية أو لجنة الشراء بشأن هذه المناقصة؛ أو
- يشارك في هذه المناقصة بأكثر من عرض واحد اما منفرداً او طرفا في ائتلاف، وهو ما سيؤدي إلى إستبعاد جميع العروض التي شارك فيها هذا المناقص، أو
- أي من الجهات التابعة له أحد الاستشاريين الذين شاركوا في إعداد التصاميم أو المواصفات الفنية لهذه المناقصة من الجهات التابعة للمناقص، او
- أي من الجهات التابعة له قد قام بالتعاقد (أو بصدد التعاقد) مع الجهة المسؤولة عن إدارة العقد للإشراف على تنفيذ العقد؛ أو
- على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستشاري الذي قدم الخدمات الاستشارية لإعداد أو تنفيذ عملية الشراء، سواء كان أحدهما تابع للآخر مباشرة أو كانا تحت إدارة مشتركة.
3.4 يمكن للمناقص أن يكون من حملة الجنسية لأي دولة باستثناء الدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (7.4) من التعليمات للمناقصين، ويعتبر المناقص بأنه يحمل جنسية دولة ما إذا كان قد تأسس أو تم تسجيله في تلك الدولة ويعمل بمقتضى قانونها كما هو مبين في أحكام وثيقة التأسيس (أو أية وثائق شراكة أو إئتلاف مع شركات أخرى) ومستندات التسجيل بحسب مقتضى الحال.
4.4 يجب ان يكون المناقص مصنفا في المجال والاختصاص والفئة المحددة في جدول بيانات المناقصة (إذا كان التصنيف مطبقا).
5.4 يجب ان لا يكون قد صدر بحق المناقص الراغب بالمشاركة في المناقصة منفرداُ او من خلال ائتلاف قرار بالحرمان من الاشتراك في عمليات الشراء مصادق عليه من قبل لجنة سياسات الشراء وساري المفعول، وسيتم استبعاد أي مناقص صدر بحقه قرار بالحرمان ويكون غير ذي أهلية لإحالة العقد عليه خلال فترة الحرمان المحددة في القرار، علما بأن قرارات الحرمان، تنشر على البوابة الإلكترونية أو الموقع الإلكتروني للجهة المشترية
6.4 يحق للمناقصين من الشركات المملوكة للحكومة في المملكة أن تشارك في المناقصة إذا إستطاعت إثبات أنها:
- مستقلة قانونياً ومالياً، و
- تعمل بموجب القانون التجاري، و
- ليست شركات تابعة للجهة المشترية أو الجهة المستفيدة.
ويجب على الشركات المملوكة للحكومة أن ترفق بعرضها جميع الوثائق والمعززات ذات الصلة، بما في ذلك قرار تأسيسها.
7.4 تنتفي الأهلية عن الشركات والأفراد إذا كانوا من دولة شملتها "قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في جدول بيانات المناقصة وذلك بموجب قانون أو لوائح رسمية تحظر العلاقات التجارية مع تلك الدولة.
8.4 يجب على المناقص تقديم الأدلة التي تثبت أهليته بما يتوافق مع متطلبات الجهة المشترية وكلما طلبت ذلك.
- أهلية اللوازم والخدمات المرتبطة بها
1.5 يجب ان لا يكون منشأ أي من اللوازم والخدمات المرتبطة بها والتي سيتم توريدها وتنفيذها بموجب العقد من دولة شملتها "قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في جدول بيانات المناقصة، وعلى المناقص تقديم الأدلة الموثقة عن منشأ هذه اللوازم والخدمات بناءً على طلب الجهة المشترية أو الجهة المسؤولة عن إدارة العقد.
2.5 ينطبق تعريف "اللوازم" وفق نظام المشتريات الحكومية على الأموال المنقولة اللازمة للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية وصيانتها والتأمين عليها بما في ذلك الأدوية والمستلزمات والاجهزة الطبية والمواد الخام والمنتجات والمعدات والأشياء سواء كانت في حالة صلبة أو سائلة أو غازية والكهرباء وكذلك الخدمات المرتبطة بتقديم اللوازم والخدمات غير الاستشارية التي تخرج عن مفهوم الخدمات الاستشارية.
3.5 مصطلح "المنشأ يعني الجنسية الاقتصادية للسلع المتبادلة تجارياً لغايات تحديد الرسوم المكافئة أو أية قيود و/ أو التزامات جمركية مطبقة عليها.
- محتويات وثائق المناقصة
1.6 تتكون وثائق المناقصة من ثلاثة أجزاء تحتوي على الأقسام المذكورة أدناه، ويجب أن تقرأ هذه الاجزاء مقترنة مع أي ملحق يصدر وفقا للفقرة (8) من التعليمات للمناقصين.
الجزء الأول - اجراءات المناقصة
القسم الأول - التعليمات للمناقصين.
القسم الثاني - جدول بيانات المناقصة.
القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل.
القسم الرابع - نماذج العرض.
الجزء الثانى - متطلبات التوريد
القسم الخامس: جدول المتطلبات.
الجزء الثالث - العقد
القسم الثامن: الشروط العامة للعقد.
القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد.
القسم العاشر: نماذج العقد.
2.6 تعتبر الدعوة لتقديم العروض الصادرة عن الجهة المشترية جزءاً من وثائق المناقصة.
3.6 لا يجوز للمناقص الحصول الا على نسخة واحدة فقط من وثائق المناقصة، وبعد ان يدفع ثمن وثائق المناقصة المقررة (غير المستردة) مقابل وصل مقبوضات حسب الاصول قبل حصوله على وثائق المناقصة، وفي الموعد المحدد في الدعوة للمناقصة.
4.6 يتحمل المناقص النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتحقق من استلام وثائق الشراء كاملة.
- توضيح وثائق المناقصة
1.7 على المناقص مخاطبة الجهة المشترية خطيا على العنوان المذكور في جدول بيانات المناقصة عند حاجته لتوضيح أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة، أو اذا كانت هذه الوثائق غير كاملة أو غير واضحة، أو وجد نقصا فيها، وعلى المناقص طلب التوضيح أو الوثائق الناقصة قبل الموعد المحدد في جدول بيانات المناقصة.
2.7 على الجهة المشترية أن ترد كتابيا على أي استفسار أو طلب توضيح في أو قبل الموعد المحدد في جدول بيانات المناقصة على ان يكون قبل اخر موعد لفتح العروض، وعلى الجهة المشترية تعميم الرد على طلب التوضيح في أقرب وقت ممكن على المناقصين الذين حصلوا على وثائق الشراء جميعهم، وأن يتضمن الرد وصف التوضيح المطلوب دون الكشف عن هوية طالب التوضيح.
3.7 إذا تطلبت التوضيحات تعديل وثائق المناقصة فعلى الجهة المشترية أن تقوم بذلك وفقا للإجراءات المذكورة في الفقرات (8) من التعليمات للمناقصين.
4.7 تعتبر التوضيحات التي ترسلها الجهة المشترية الى المناقصين ومحضر اجتماع ما قبل المناقصة جزءا لا يتجزأ من وثائق المناقصة.
- تعديل وثائق المناقصة
1.8 للجهة المشترية اصدار دعوة معدلة لدعوة العطاء الأصلية، ولها اصدار ملحق لتعديل وثائق المناقصة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ايضاح يقدمه أحد المناقصين.
2.8 يعتبر أي ملحق يصدر عن الجهة المشترية جزءاً من وثائق المناقصة ويكون ملزما للمناقصين، ويجب أن يرسل كتابياً إلى كافة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة من الجهة المشترية وفق الفقرة الفرعية (3.6) من التعليمات للمناقصين.
3.8 يجب ان تقوم الجهة المشترية بنشر الإعلان بخصوص إصدار التعديل بوسائل الإعلان نفسها التي تم الإعلان عن العطاء بوساطتها او بأي وسيلة تراها الجهة المشترية مناسبة.
4.8 للجهة المشترية تمديد آخر موعد لتقديم العروض لإعطاء المناقصين الوقت الكافي لأخذ التعديلات الواردة في الملحق بعين الاعتبار اثناء تحضيرهم لعروضهم على ان يتم تبليغهم بهذا التمديد.
- دراسة وثائق المناقصة ومعاينة الموقع
1.9 على المناقص ان يدرس جميع وثائق المناقصة بما فيها التعليمات والشروط والمواصفات وجدول المتطلبات والنماذج بطريقة دقيقة ومهنية، وأن يُعد عرضه وفقا لهذه التعليمات والشروط والمواصفات والمتطلبات بعد دراستها بشكل كامل وتفهُم جميع ما ورد فيها.
2.9 على المناقص ومن خلال الترتيب الخطي المسبق مع الجهة المشترية زيارة ومعاينة مواقع التنفيذ والتاكد من طبيعتها وخصائصها إذا كانت اللوازم تتطلب توريد وتركيب وتشغيل كما هو محدد في القسم الخامس - جدول المتطلبات، ويُعتبر المناقص أنه قد قام بالتاكد من كل متطلبات الموقع، ويتحمل تكاليف هذه الزيارة والمعاينة.
- تكاليف اعداد وتقديم العرض
1.10 يتحمل المناقص كافة التكاليف المتعلقة بإعداد وتقديم عرضه، ولن تتحمل الجهة المشترية بأي حال من الأحوال أي من هذه التكاليف بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- لغة العرض
1.11 يجب ان يكون العرض وجميع الوثائق والمراسلات المتعلقة به بين الجهة المشترية والمناقص باللغة العربية أو اللغة المحددة في جدول بيانات المناقصة، ويمكن أن تكون الوثائق المعززة والمواد المطبوعة التي تشكل جزءا من عرض المناقص بلغة اخرى شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة للاجزاء ذات العلاقة بالعرض الى اللغة المحددة في جدول بيانات المناقصة، ولغايات تفسير العرض يتم اعتماد النصوص المترجمة.
- الوثائق التي يتكون منها العرض
1.12 يجب أن يتضمن العرض الذي يقدمه المناقص الوثائق التالية:
- كتاب عرض المناقصة معبأ وفقا للفقرة (13) من التعليمات للمناقصين،
- جداول الأسعار معبأة وفقا للفقرتين (13) و (15) من التعليمات للمناقصين،
- تأمين دخول العطاء وفقا للفقرة (20) من التعليمات للمناقصين،
- البدائل إذا كان مسموحا بها وفقا للفقرة (14) من التعليمات للمناقصين،
- كتاب التفويض للشخص الموقع على العرض لإلزام المناقص وفقا للفقرة الفرعية (2.21) من التعليمات للمناقصين.
- أهلية المناقص: الوثائق التي تثبت أهلية المناقص لتقديم العرض، وفقا للفقرة (18) من التعليمات للمناقصين.
- مؤهلات المناقص: الوثائق التي تثبت مؤهلات المناقص وقدرته على تنفيذ العقد في حال تم قبول عرضه، وفقا للفقرة (18) من التعليمات للمناقصين،
- أهلية اللوازم والخدمات المرتبطة بها: الوثائق التي تثبت أن اللوازم والخدمات المعروضة هي ذات أهلية، وفقا للفقرة (17) من التعليمات للمناقصين،
- توافق اللوازم والخدمات مع المتطلبات: الوثائق التي تثبت وفقا للفقرتين (17) و (31) من التعليمات للمناقصين تطابق اللوازم والخدمات المعروضة مع تلك المطلوبة في وثائق المناقصة.
- الاقرار المتعلق بممارسات الاحتيال والفساد: وفقا للنموذج الوارد في القسم الرابع - نماذج العرض.
- أية وثيقة أخرى محددة في جدول بيانات المناقصة.
2.12 بالإضافة إلى المتطلبات الواردة فى الفقرة الفرعية (1.12) أعلاه، فإن العرض المقدم من إئتلاف مناقصين يجب أن يكون مصحوباُ بإتفاقية الائتلاف المصدقة أصوليا من الجهة المحددة في الفقرة الفرعية (1.4) من جدول بيانات المناقصة، أو برسالة نوايا موقعة من جميع أعضاء الائتلاف كجزء من العرض المقدم يعلن فيها الاعضاء عن نيتهم ابرام اتفاقية ائتلاف في حالة أحيل العقد على الا