مرحبا
home مركز الخدمات الوثائق القياسية لوازم الشروط العامة للعقد

الشروط العامة للعقد



General Conditions of Contract

المحتويات

  1. التعريفات

73

  1. وثائق العقد

74

  1. قواعد الأخلاق والسلوك

74

  1. التفسيرات

74

  1. التشريع الواجب التطبيق

74

  1. اللغة

74

  1. إئتلاف الشركات

74

  1. الأهلية

75

  1. الإشعارات

75

  1. نطاق التوريد

75

  1. التسليم والوثائق

75

  1. مسؤوليات المتعهد

75

  1. قيمة العقد

76

  1. شروط الدفع

77

  1. الضرائب والرسوم

77

  1. تامين حسن التنفيذ

77

  1. حقوق النشر

78

  1. سرية المعلومات

78

  1. المواصفات والمقاييس

79

  1. التغليف والوثائق

79

  1. التأمين

79

  1. النقل والخدمات المرتبطة باللوازم

80

  1. الفحوصات والاختبارات

80

  1. استلام اللوازم

81

  1. تأمين الصيانة

82

  1. غرامات التأخير

82

  1. ضمانة سوء المصنعية

82

  1. الحماية والتعويض من انتهاك براءات الاختراع

83

  1. التغيير في القوانين والأنظمة

83

  1. القوة القاهرة

83

  1. زيادة وتخفيض الكميات وتعديل العقد

84

  1. تمديد فترة العقد

84

  1. تسوية النزاعات

85

  1. الشراء على حساب المتعهد

85

  1. إنهاء العقد

86

  1. التنازل عن العقد

87

ملحق الشروط العامة للعقد - قواعد الأخلاق والسلوك

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشروط العامة للعقد

  1. التعريفات

1.1 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في الشروط العامة والخاصة للعقد المعاني المدرجة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • التشريع الواجب التطبيق: مجموعة القواعد القانونية والتي يخضع لها هذا العقد ويفسر بموجبها.
  • النظام: نظام رقم (8) لسنة 2022 – نظام المشتريات الحكومية وتعديلاته.
  • التعليمات: تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 وتعديلاتها.
  • الجهة المشتريه: الدائرة او الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية المحددة في الشروط الخاصة للعقد التي تقوم بإجراءات شراء اللوازم وفق أحكام النظام.
  • الجهة المستفيدة: الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية المحددة في الشروط الخاصة للعقد التي تطلب شراء اللوازم وفق أحكام النظام.
  • الجهة المسؤولة عن إدارة العقد: الجهة أو الوحدة الحكومية المحددة في الشروط الخاصة للعقد التي تتولى متابعة كافة المسائل المتعلقة بالعملية الشرائية بعد الإحالة وتوقيع العقد.
  • المتعهد: يعني المناقص الذي تم التعاقد معه و الذي سيقوم بموجب العقد المبرم معه بتوريد اللوازم، والمشار اليه بالطرف الثاني في اتفاقية العقد.
  • العقد: يعني الاتفاقية المبرمة بين الجهة المشترية أو الجهة التي تفوضها والمتعهد مع وثائق العقد المشار إليها في هذه الاتفاقية، وبما يشمل جميع المرفقات والملاحق وأية وثائق أخرى مشار إليها في الاتفاقية.
  • وثائق العقد: تعني الوثائق المدرجة في اتفاقية العقد وفي هذه الشروط، واي تعديلات عليها.
  • قيمة العقد: تعني المبلغ المحدد في اتفاقية العقد، والذي سيدفع للمتعهد مقابل توريده للوازم، والخاضع للزيادة أو التخفيض وفقا لشروط العقد.
  • الشروط العامة للعقد: الشروط والأحكام الواردة في هذا القسم والتي يجب الإلتزام بها من قبل الجهة المشترية والمتعهد.
  • الشروط الخاصة للعقد: الشروط الواردة في القسم السابع من وثيقة المناقصة، والتي تكمل وتحدد الشروط العامة والتي حددتها الجهة المستفيدة بما يتوافق مع طبيعة ونوعية اللوازم وظروف عملية الشراء.
  • اللوازم:  تعني اللوازم المحالة التي يجب على المتعهد توريدها وتسليمها للجهة المستفيدة وتنفيذ الخدمات المرتبطة بها بموجب العقد.
  • الخدمات المرتبطة باللوازم: تعني الخدمات المرافقة لتوريد اللوازم، مثل التأمين والتركيب والتشغيل والصيانة وتوفير المساعدة الفنية والتدريب وغيرها من التزامات المتعهد بموجب العقد.
  • موقع المشروع: يعني المكان المذكور في الشروط الخاصة للعقد، إن كان ينطبق.
  • اليوم: يعني اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك.

 

  1. وثائق العقد

1.2 تقرأ اتفاقية العقد الموقعة بين الجهة المسؤولة عن ادارة العقد والمتعهد كوحدة متكاملة، وتكون جميع الوثائق المكونة للعقد مترابطة ومتكاملة ويفسر بعضها البعض وفق ترتيب الأولوية المحدد في اتفاقية العقد.

  1. قواعد الاخلاق والسلوك

1.3 تشترط الحكومة الامتثال لسياستها فيما يتعلق بممارسات الفساد والاحتيال على النحو المبين في ملحق الشروط العامة للعقد – "قواعد الأخلاق والسلوك".

         

  1. التفسيرات

1.4 شروط التجارة الدولية INCOTERMS:

  • ما لم يتعارض مع أي حكم من أحكام العقد، يكون معنى أي مصطلح تجارة، وحقوق والتزامات الأطراف بموجبه، على النحو الذي يحدده مصطلح الانكوتيرمز المحدد في الشروط الخاصة للعقد.
  • تحتكم المصطلحات EXW، DDP والمصطلحات الأخرى المشابهة عندما تستخدم، الى القواعد المنصوص عليها في طبعة الانكوتيرمز 2020 من شروط التجارة الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية في باريس- فرنسا، ما لم يحدد خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد.

2.4 تعديل العقد

لن يعتبر أي تغيير أو تعديل على العقد نافذا إلا إذا كان خطيا، ويحمل تاريخاً ويشير إلى العقد بشكل محدد، كما يجب أن يكون موقعا من ممثل مفوض حسب الأصول من كلا الطرفين.

ولا يجوز اجراء اي تعديل على قرار الاحالة الا بقرار لاحق صادر عن لجنة الشراء  وخاضع للتصديق حسب الاصول.

 

  1. التشريع الواجب التطبيق

1.5  يحتكم العقد ويفسر وفق النظام والتعليمات، واي تشريعات أردنية أخرى ذات علاقة بالعقد، ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة للعقد.

 

  1. اللغة

1.6 يجب ان يكون العقد وجميع المراسلات والوثائق المتعلقة به والمتبادلة بين الجهة المسؤولة عن إدارة العقد والمتعهد باللغة العربية ما لم يرد خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد، ويمكن ان تكون الوثائق المساندة والمطبوعات التي تعتبر جزءاً من العقد بلغة أخرى على أن تكون مرفقة بترجمة طبق الأصل الى اللغة العربية ما لم يرد خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد، وتعتمد الترجمة لغايات تفسير العقد.

2.6 على المتعهد أن يتحمل جميع نفقات ترجمة أية وثائق يقدمها إلى اللغة المعتمدة، وتحمل مسؤولية دقة الترجمة للوثائق التي يقدمها.

 

  1. إئتلاف الشركات

1.7 يكون جميع اعضاء الائتلاف مسؤولين بالتضامن والتكافل عن تنفيذ العقد مجتمعين ومنفردين إذا كان المتعهد ائتلافا، وعلى اعضاء الائتلاف أن يعينوا أحدهم كرئيس للائتلاف له صلاحية إلزام الائتلاف، ولا يجوز تغيير تركيبة أو تشكيلة الائتلاف دون موافقة لجنة الشراء في الجهة المسؤولة عن إدارة العقد المسبقة على ذلك.

  1. الأهلية

1.8  يجب أن يكون المتعهد من حملة الجنسية لدولة ذات أهلية، ويعتبر المتعهد بأنه يحمل جنسية دولة ما إذا كان مواطنا أو تأسس أو تم تسجيله في تلك الدولة ويعمل بمقتضى قانونها كما هو مبين في أحكام وثيقة التأسيس ومستندات التسجيل بحسب مقتضى الحال.

2.8 يجب ان يكون منشأ أي من المواد والمعدات والخدمات التي سيتم توريدها بموجب العقد من دولة ذات أهلية، وعلى المتعهد تقديم الأدلة الموثقة عن منشأ هذه المواد والمعدات والخدمات بناءً على طلب الجهة المسؤولة عن إدارة العقد.

 

  1. الإشعارات

1.9 يجب ان تكون الإشعارات والقرارات والمراسلات الموجهة من أحد طرفي العقد إلى الآخر وفقا للعقد خطية، ويجب أن ترسل إلى العنوان المحدد في الشروط الخاصة للعقد.

2.9 "كتابيا/ خطيا": تعني ما يتم تبادله بشكل خطي من خلال أي وسيلة من وسائل الاتصال (كالتسليم باليد، أو الفاكس، بما في ذلك ما يتم توزيعه واستلامه من خلال  نظام الشراء الكتروني الاردني إذا ما تم تحديد ذلك في الشروط الخاصة للعقد) مع إثبات استلامها.

3.9  يعتبر أي إشعار او خطاب أو مقترح أنه مسلم الى المرسل اليه على العنوان المذكور ويجب اعتباره مستلماً في تاريخ تسليمه حسب الاصول.

  4.9 لغايات احتساب المدد الزمنية يتم اعتبار يوم العمل الأول الذي يلي تاريخ استلام الإشعار أو الخطاب أو الكتاب بانه اليوم الاول من المدة الزمنية.

 

  1. نطاق التوريد

1.10 يجب أن تكون اللوازم بما يشمل الخدمات المرتبطة بها مطابقة لتلك المحددة في القسم الخامس - جدول المتطلبات.

 

  1. التسليم والوثائق

1.11 بمراعاة الفقرة الفرعية (1.31) من الشروط العامة للعقد، على المتعهد تسليم اللوازم وتنفيذ الخدمات المرتبطة بها وفقا لجداول التسليم والتنفيذ الواردة في جدول المتطلبات، ويجب عليه توفير وثائق الشحن وأية وثائق أخرى كما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد.

2.11 للجهة المستفيدة إذا تطلب الأمر متابعة عملية الشحن وتلقي إشعار المتعهد الذي يشير بدقة إلى تفاصيل شحنة اللوازم مع مراعاة تسهيل إجراءات التخليص الجمركي للمعدات أو المواد المحالة.

 

  1. مسؤوليات المتعهد

1.12 على المتعهد أن يقوم بتوريد كافة اللوازم الواردة في نطاق التوريد وفقا للفقرة (10) من الشروط العامة للعقد، ووفق جداول التسليم والتنفيذ المحددة وفقا للفقرة (11) من الشروط العامة للعقد، ووفقاً لشروط قرار الاحالة والشروط العامة والخاصة للعقد.

2.12 لا يجوز للمتعهد توظيف أو استخدام العمالة القسرية أو الأشخاص المعرضين للاتجار، كما هو موضح في الفقرات الفرعية (3.12) و (4.12) أدناه.

3.12 يشمل العمل القسري أي عمل أو خدمة لا يتم تنفيذها طواعية، ويتم انتزاعها من شخص تحت تهديد القوة أو العقوبة، ويشمل ذلك أي نوع من العمل الغير طوعي أو الإجباري واية ترتيبات تعاقد عمل مماثلة.

4.12 لا يجوز للمتعهد، توظيف أو تشغيل طفل دون سن (14) عاما.

5.12 لا يجوز للمتعهد توظيف أو تشغيل طفل بين الحد الأدنى للسن (14) عاما و (18) عامًا بطريقة من المحتمل أن تكون خطرة أو تتعارض مع تعليم الطفل، أو تكون ضارة بصحة الطفل أو التنمية الجسدية أو العقلية أو الروحية أو الأخلاقية أو الاجتماعية له.

6.12 يعتبر العمل خطرًا على الأطفال إذا كان من المحتمل بحكم طبيعته أو الظروف التي يتم تنفيذها فيه أن يعرض صحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، وتشمل أنشطة العمل المحظورة على الأطفال:

  • العمل الذي يرتبط به اعتداء جسدي أو نفسي أو جنسي؛
  • العمل تحت الأرض أو تحت الماء أو العمل على ارتفاعات أو في الأماكن الضيقة؛
  • العمل بآلات أو معدات أو أدوات خطرة، أو تنطوي على مناولة أو نقل أحمال ثقيلة؛
  • العمل في بيئة غير صحية تعرض الأطفال لمواد أو عوامل أو عمليات خطرة أو لدرجات حرارة أو ضوضاء أو اهتزازات تضر بالصحة؛ أو
  • العمل في ظل ظروف صعبة مثل العمل لساعات طويلة أو أثناء الليل أو في الحجز في مرافق صاحب العمل.

7.12 يجب على مستخدمي المتعهد:

  • عدم الانخراط في التحرش الجنسي الذي يعني المقدمات الجنسية غير المرحب بها، وطلبات الخدمات الجنسية، وأي سلوك لفظي أو جسدي آخر ذي طبيعة جنسية مع مستخدمي الجهة المستفيدة أو المسؤولة عن إدارة العقد أو موظفي المتعهد الآخرين.
  • عدم الانخراط في الاستغلال الجنسي الذي يعني أي استغلال فعلي أو محاولة استغلال لموضع ضعف  لأغراض جنسية.
  • عدم الانخراط في الاعتداء الجنسي، وهو ما يعني التدخل الجسدي الفعلي أو المهدَّد بطابع جنسي، سواء بالقوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية.

8.12 يجب على المتعهد الامتثال لجميع التشريعات والارشادات المتعلقة بالصحة والسلامة المعمول بها وأي متطلبات أخرى مذكورة في وثائق العقد.

9.12  يجب على المتعهد الامتثال للالتزامات الإضافية المحددة في الشروط الخاصة للعقد.

10.12 تقوم الجهة المشترية او المستفيدة في حالة عدم امتثال المتعهد لالتزاماته وفق هذه الفقرة بابلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضمن التشريعات التي تنظم العمل والتشريعات المتعلقة بالصحة العامة.

 

  1. قيمة العقد

1.13 يجب أن لا تختلف الأسعار التي يتقاضاها المتعهد من الجهة المستفيدة مقابل اللوازم التي يقوم بتوريدها عن تلك المحددة في العقد (قرار الاحالة) إلا إذا نصت الشروط الخاصة للعقد على تعديل (مراجعة) الأسعار.

2.13 إذا كانت أسعار العقد تخضع للتعديل فيجب أن تحدد الشروط الخاصة للعقد وقت سريان التعديلات في الأسعار، والظروف التي تبرر تعديل السعر كالزيادة أو الانخفاض في تكلفة المواد والعمالة والطاقة، والمعادلات والمؤشرات التي تحدد مقدار أي تعديل في السعر والإجراءات الأخرى التي سيتم إتباعها.

 

  1. شروط الدفع

1.14 يتم دفع قيمة العقد كما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد.

2.14 يمكن للجهة المستفيدة صرف دفعة مقدمة للمتعهد اذا نصت الشروط الخاصة للعقد على ذلك وحددت مبلغ الدفعة والفترة التي سيتم خلالها صرف الدفعة، مقابل تأمين بنكي غير مشروط يغطي كامل قيمة هذه الدفعة ووفقا لنموذج تأمين الدفعة المقدمة الوارد في القسم الثامن - نماذج العقد، على أن يبقى هذا التأمين ساري المفعول حتى يتم تسديد كامل قيمة الدفعة المقدمة من مستحقات المتعهد، ويجوز تخفيض قيمة التأمين أولا بأول بقيمة المبلغ المسترد من الدفعة ويتم توضيح ذلك في شهادات الدفع.

3.14 يجب أن يقدم المتعهد للجهة المستفيدة  طلب دفعة خطي، مرفقا بالفواتير التي تصف اللوازم التي تم توريدها والخدمات المرتبطة بها التي تم تنفيذها، وبالوثائق الضرورية وفقا للفقرة (11) من الشروط العامة للعقد، وبعد الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في العقد، وبما يتفق مع الانظمة المالية المعمول بها.

4.14 يجب أن تصرف الجهة المستفيدة الدفعات المستحقة للمتعهد في أقرب وقت، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتأخر الدفعة عن المدة المحددة في الشروط الخاصة للعقد من تاريخ تسليم الفواتير او طلب الدفعة من قبل المتعهد وقبول الجهة المسؤولة عن إدارة العقد لها.

5.14 يتم صرف الدفعات المستحقة للمتعهد بموجب هذا العقد بالعملة او العملات التي استخدمت في التعبير عن سعر العرض.

6.14 إذا تأخرت الجهة المستفيدة في صرف أي دفعة للمتعهد عن تاريخ استحقاقها أو ضمن الفترة المنصوص عليها في الشروط الخاصة للعقد، تقوم الجهة المستفيدة بدفع فائدة للمتعهد عن قيمة الدفعة او الدفعات المتأخرة وفقا للقواعد العامة في القانون الأردني.

  1. الضرائب والرسوم

1.15 اللوازم المنتجة خارج المملكة: يكون المتعهد مسؤولاً بالكامل عن جميع الضرائب ورسوم الطوابع ورسوم الترخيص وغيرها، والتي يتحملها المتعهد حتى تسليم اللوازم المتعاقد عليها إلى الجهة المسؤولة عن إدارة العقد ، بما في ذلك الرسوم والضرائب المفروضة خارج المملكة

2.15 اللوازم المنتجة داخل المملكة: يكون المتعهد مسؤولاً بالكامل عن جميع الضرائب والرسوم، ورسوم الترخيص وغيرها، والتي يتكبدها المتعهد حتى تسليم اللوازم المتعاقد عليها إلى الجهة المسؤولة عن إدارة العقد.

3.15 إذا توفرت للمتعهد في المملكة أي إعفاءات ضريبية أو تخفيضات أو امتيازات، يجب على الجهة المسؤولة عن إدارة العقد بذل قصارى جهدها لتمكين المتعهد من الاستفادة من أي وفورات ضريبية إلى أقصى حد مسموح به.

  1. تأمين حسن التنفيذ

1.16 على المتعهد أن يقوم بتسليم تأمين حسن التنفيذ للجهة المسؤولة عن ادارة العقد خلال الفترة المنصوص عليها في كتاب الاشعار بالإحالة النهائية، ويمكن أن يكون التأمين على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك العاملة في المملكة، وإذا كان على شكل كفالة بنكية فيجب أن تكون وفق النموذج الموجود في القسم الثامن - "نماذج العقد"، أو أي نموذج آخر تعتمده الجهة المشترية.

2.16 يجب أن يكون تأمين حسن التنفيذ بالقيمة المحددة في الشروط الخاصة للعقد، وبعملة (عملات) العقد، أو بعملة قابلة للتحويل تقبلها الجهة المشترية وأن يكون صالحا للفترة الزمنية المحددة في الشروط الخاصة للعقد.

3.16 اذا لم يقم المتعهد بتنفيذ التزاماته جميعها بموجب العقد او أي جزء منها او تأخر بتنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد او قصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة فعلى لجنة الشراء لدى الجهة المستفيدة أو الجهة المسؤولة عن ادارة العقد مصادرة قيمة تأمين حسن التنفيذ او اي جزء منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة أو غير المستبدلة على أن لا يقل ذلك عن (10%) عشرة في المائة من قيمة اللوازم غير الموردة او غير المستبدلة ويعتبر هذا المبلغ إيرادا لحسابها .

4.16 على المتعهد المتابعة مع الجهة المسؤولة عن إدارة العقد لإصدار طلب الإفراج عن تأمين حسن التنفيذ.

5.16 يعاد تأمين حسن التنفيذ الى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطي بالإفراج عن التأمين من الجهة المستفيدة او الجهة المخولة بإدارة العقد بعد مطابقتها لمحضر الاستلام موضوع العقد وفقاً لشروط العقد وبعد تقديم المتعهد التأمينات والضمانات المطلوبة.

 

  1. حقوق النشر

1.17 تبقى حقوق نشر جميع المخططات والوثائق وجميع المواد الأخرى التي تحتوي على بيانات ومعلومات قدمها المتعهد إلى الجهة المسؤولة عن إدارة العقد فيما عدا المعلومات الواردة في قرار الإحالة مسجلة باسم المتعهد، اما إذا تم تقديمها إلى الجهة المسؤولة عن إدارة العقد من قبل طرف ثالث أو من خلال المتعهد تبقى حقوق النشر في هذه الحالة مسجلة باسم هذا الطرف الثالث.

 

  1. سرية المعلومات 

1.18 تلتزم كل من الجهة المسؤولة عن إدارة العقد والمتعهد بالسرية بعدم الكشف عن أية وثائق أو بيانات أو معلومات تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقد لأي طرف ثالث، سواء قدمت هذه المعلومات قبل أو اثناء تنفيذ العقد أو بعد إنجازه أو انهائه، دون الحصول على الموافقة الخطية من الطرف الثاني.

2.18 لا يحق للجهة المسؤولة عن إدارة العقد أو المتعهد استخدام أي من الوثائق والبيانات والمعلومات التي يحصل عليها أي منهما من الطرف الثاني لأي غرض لا يتعلق بالعقد المبرم بينهما.

3.18 لا ينطبق التزام الطرفين بالفقرتين الفرعتين أعلاه (1.18) و (2.18) أعلاه على الحالات التالية:

  • إذا احتاجت الجهة المسؤولة عن إدارة العقد أو المتعهد إطلاع أي جهة أخرى مشاركة في تمويل المشروع على هذه المعلومات؛
  • إذا دخلت هذه المعلومات في المجال العام (ديوان المحاسبة، المحاكم، ...) لسبب خارج عن إرادة الطرف المعني؛
  • إذا تمكن احد الطرفين أن يثبت امتلاكه للمعلومات وقت كشفها وأنه لم يحصل عليها قبل ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من الطرف الآخر؛ أو
  • إذا حصل عليها أحد الطرفين  بشكل قانوني من طرف ثالث غير ملزم بالتعهد بالسرية.

4.18 لا تعدل نصوص الفقرات أعلاه بأي شكل من الأشكال أي تعهد بالسرية معطى من قبل أي من الطرفين قبل تاريخ توقيع العقد فيما يتعلق باللوازم أو أي جزء منها.

5.18 تبقى نصوص هذه الفقرة ملزمة حتى بعد انجاز العقد او إنهائه لاي سبب كان.

 

  1. المواصفات والمقاييس

1.19 المواصفات الفنية والمخططات

  • يجب أن تتطابق اللوازم الموردة بموجب العقد مع المواصفات والمقاييس الفنية الواردة في القسم الخامس - جدول المتطلبات، وبما يتفق  مع قرار الاحالة وفي حال عدم ذكر مقياس (Standard)، فالمقياس يجب أن يكافئ أو يتفوق على المقاييس الرسمية المعتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية أو المؤسسة العامة للغذاء والدواء أو أي هيئة وطنية أخرى ذات علاقة.
  • يحق للمتعهد أن يخلي مسؤوليته عن أية تصاميم، أو بيانات، أو مخططات، أو مواصفات أو وثائق أو أي تعديلات عليها مقدمة أو مصممة من قبل الجهة المستفيدة أو بالنيابة عنها، على أن يسلم مذكرة باخلاء المسؤولية للجهة المسؤولة عن إدارة العقد موضحا فيها اية عيوب واضحة في هذه التصاميم او البيانات او المخططات او المواصفات.
  • أينما تمت الاشارة في العقد إلى المقاييس (Standards) والكودات التي يجب تنفيذ هذا العقد بناء عليها، فان الإصدار أو النسخة المعدلة المعتمدة لهذه المقاييس والكودات هي تلك المحددة في جدول المتطلبات، ويجب ان يسبق تطبيق أي تغييرات على هذه المقاييس والكودات موافقة الجهة المسؤولة عن ادارة العقد، ويجب أن يتم التعامل معها وفقا للفقرة (30) من الشروط العامة للعقد.
  • اذا تقدم المتعهد بطلب تغيير في الموديل يكافئ او اعلى مواصفة من الموديل المحال عليه لصالح الجهة المستفيدة وقبل التوريد فلها قبول البديل الجديد بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية دون أي زيادة على السعر شريطة أن يكون من نفس الشركة الصانعة وبلد المنشأ.

 

  1. التغليف والوثائق

1.20 على المتعهد أن يقوم بتغليف اللوازم بطريقة تضمن نقلها إلى المكان النهائي المحدد في العقد دون تعرضها للتلف أو إصابتها بالضرر.

2.20 يجب أن يكون التغليف طوال فترة النقل ملائما لتحمل التعامل الخشن والتعرض لدرجات الحرارة القاسية، والأملاح والرطوبة والامطار والتخزين في أماكن مفتوحة.

3.20 يجب أن يراعي حجم ووزن صناديق التغليف إمكانية عدم توفر وسائل المناولة الثقيلة في كافة نقاط العبور أثناء عملية النقل حتى وصولها الى مكان التسليم النهائي المحدد في العقد.

4.20 يجب أن تتوافق عملية التغليف والتعبئة ووضع العلامات المناسبة والتوثيق داخل وخارج عبوات الشحن بشكل صارم مع المتطلبات الخاصة المنصوص عليها في العقد، أو أية متطلبات أخرى محددة في الشروط الخاصة للعقد، أو أي تعليمات أخرى صادرة عن الجهة المسؤولة عن إدارة العقد، وكحد أدنى يجب ان يؤشر على التغليف بطباعة واضحة توثق ويستدل بموجبها على اسم المتعهد واسم ورقم العقد وتاريخ انتاج ونوعية وكمية اللوازم وتاريخ انتاجها.

 

  1. التأمين

1.21 ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة للعقد، يجب التأمين على اللوازم التي سيتم توريدها بموجب العقد – بعملة قابلة للتحويل ضد الضياع أو التلف الناتج عن التصنيع والنقل والتخزين والتسليم وفقا للانكوتيرمز المطبق أو بالطريقة المحددة في الشروط الخاصة للعقد.

  1.  النقل والخدمات المرتبطة باللوازم

1.22 ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد، يجب أن تكون مسؤولية نقل اللوازم وفقًا لشروط الانكوتيرمز المطبقة.

2.22 على المتعهد توفير أي من الخدمات المرتبطة التالية أو جميعها بما في ذلك الخدمات الإضافية (إن وجدت) وفق ما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد.

  • تركيب اللوازم في الموقع و/ أو بدء تشغيل اللوازم الموردة، او الاشراف على ذلك؛
  • توفير الأدوات اللازمة لتركيب و/ أو صيانة اللوازم الموردة؛
  • توفير دليل مفصل للتشغيل والصيانة لكل وحدة مناسبة من اللوازم الموردة؛
  • تنفيذ الصيانة للوازم الموردة أو الإشراف على ذلك، لفترة زمنية يتفق عليها الطرفان، شريطة أن لا تعفي هذه الخدمة المتعهد من أي التزامات ضمان بموجب هذا العقد؛ و
  • تدريب موظفي الجهة المستفيدة على تركيب و/ أو بدء تشغيل وتشغيل وصيانة اللوازم الموردة في مصنع المتعهد و/ أو في الموقع.

 

  1. الفحوصات والاختبارات

1.23 يجب على المتعهد أن يقوم وعلى نفقته الخاصة ودون أي تكلفة على الجهة المسؤولة عن إدارة العقد بالفحوصات و/او الاختبارات اللازمة على اللوازم والخدمات المتعلقة بها والمحددة في الشروط الخاصة للعقد.

2.23 يمكن أن يتم إجراء الفحوصات والاختبارات في مرافق المتعهد، أو عند التسليم و/ أو عند وصولها إلى المكان النهائي أو أي مكان آخر في المملكة وفق ما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد، وإذا تم اجراؤها في مرافق المتعهد، فبمراعاة الفقرة الفرعية (3.23) أدناه على المتعهد توفير جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لفريق الفحص بما في ذلك الوصول الى المخططات وبيانات الإنتاج دون أن تتحمل الجهة المسؤولة عن أدارة العقد أية تكلفة إضافية.

3.23 للجنة الاستلام التي يتم تشكيلها وفق الفقرة الفرعية (1.24) من الشروط العامة للعقد حضور الفحوصات و/ أو الاختبارات المشار اليها في الفقرة الفرعية (1.23) أعلاه، شريطة أن تتحمل الجهة المسؤولة عن إدارة العقد جميع التكاليف والنفقات الشخصية الناتجة عن حضور اللجنة، وعلى المتعهد أن يعطي إشعارا مسبقا للجنة الاستلام قبل إجرائه للفحوصات والاختبارات، يعلمها فيه بالتاريخ والمكان الذي سيجرى فيهما، وعليه أن يحصل على اي تصريح أو موافقة لازمة من أي طرف ثالث ذي علاقة أو مصنِّع لحضور لجنة الاستلام أو من يمثلها من الفنيين والخبراء مثل هذا الفحص و/أو الاختبار.

4.23 للجنة الاستلام أن تطلب من المتعهد القيام بأي  فحص و/أو اختبار غير مدرج في العقد إذا وجدته ضروريا للتأكد من أن خصائص وأداء هذه اللوازم مطابقة للمواصفات والكودات (إن وجدت)، والمقاييس الفنية المبينة في العقد، شريطة أن تضاف التكاليف والنفقات المعقولة المترتبة على المتعهد لإجراء هذا  الفحص و/أو التفتيش إلى قيمة العقد، وان يؤخذ بعين الاعتبار أي تأخير في تواريخ تسليم اللوازم وتواريخ تنفيذ الخدمات المرتبطة بها والالتزامات الأخرى المتأثرة والذي يسببه هذا الفحص و/أو الاختيار في سير التصنيع و/أو تنفيذ المتعهد لالتزاماته بموجب العقد.

5.23 اذا رفضت لجنة الاستلام اللوازم أو أي جزء منها والتي أثبت الفحص و/أو الاختبار عدم مطابقتها للمواصفات وفقا للفقرة (24) من الشروط العامة للعقد، وقام المتعهد باستبدالها، فعليه أن يعيد إجراء فحص و/أو اختبار  اللوازم البديلة على نفقته بعد إعطاء إشعار مسبق للجنة الاستلام وفقا للفقرة الفرعية (3.23) أعلاه.

6.23 على المتعهد أن يقدم للجنة الاستلام تقريراً بنتائج جميع الفحوصات والاختبارات التي يتم إجراؤها.

7.23 ان إجراء أي فحص و/أو اختبار على اللوازم أو أي جزء منها، أو حضور الجهة المستفيدة أو الجهة المسؤولة عن إدارة العقد أو ممثل عنها، أو إصدار أي تقرير مطلوب بموجب الفقرة الفرعية (5.23) أعلاه، لا يعتبر استلاما  ولا يعفي المتعهد من أي من الكفالات أو الالتزامات الأخرى بموجب العقد.

 

  1. استلام اللوازم

1.24 يشكل أمين عام الجهة او الوحدة الحكومية المسؤولة عن إدارة العقد لجنة استلام لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة حسب طبيعة كل عملية تعاقد، وله ان يستبدل أيا من أعضائها في أي وقت لأسباب مبررة، وله كذلك و في حالات خاصة ومبررة ان يشكل اكثر من لجنة استلام او لجان استلام  دائمة.

2.24 تقوم اللجنة بفحص اللوازم وإجراء الفحوصات والاختبارات عليها لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات وفقا للقسم الخامس جدول المتطلبات والشروط المقررة في عقد الشراء، من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده وتركيبها وتشغيلها وإجراء الفحص اللازم عليها للوازم التي تتطلب التركيب والتشغيل مع مراعاة أحكام الاتفاقيات المبرمة بشأنها، ويتم اجراء الفحوصات والاختبارات وفقا للفقرة (23) من الشروط العامة للعقد.   

3.24 تقوم اللجنة بتنظيم ضبط تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول اللوازم أو رفضها لمخالفتها المواصفات والشروط المحددة في العقد، وبيان نسبة الانحراف مع تسليم نسخة من الضبط للمتعهد ولأمين المستودع المعني في موعد أقصاه يوما عمل من إنهاء أعمالها، وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد مقابل التوقيع إشعارا له بالقبول أو الرفض، على يتم الانتهاء من عملية التسلم خلال المدة التي يحددها الأمين العام لهذه الغاية وفق ما تقتضيه طبيعة اللوازم الموردة.

4.24 تدون محاضر اجتماعات لجنة الاستلام على النموذج المعد لهذا الغرض وتوقع من أعضائها وتعتبر في هذه الحالة قرارات صادرة عنها بخصوص صحة تنفيذ عقد الشراء، على ان تتضمن أي تحفظات ان وجدت لأي عضو في اللجنة مع بيان الأسباب

5.24 إذا قررت لجنة الاستلام رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الاعتراض على قرار لجنة الاستلام خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمه ضبط التسلم لدى لجنة الشراء التي أصدرت قرار الإحالة لاتخاذ القرار المناسب وتعتبر اللوازم المرفوض تسلمها بحكم الأمانة الى حين رفعها.

6.24 إذا اصدرت لجنة الشراء قرارها برفض اللوازم، على المتعهد أن يقوم باستبدال هذه اللوازم المرفوضة، ويتم إعادة إجراء الفحوصات و/أو الاختبارات على نفقته بعد إعطاء إشعار مسبق للجهة المسؤولة عن إدارة العقد وفقا للفقرة (23) من الشروط العامة للعقد.

7.24 يرفع المتعهد اللوازم المرفوض تسلمها من المكان الموجودة فيه على نفقته خلال مدة لا تتجاوز(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها إلا إذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد، وفي حال تأخره عن القيام بذلك خلال الموعد المحدد له يعتبر متنازلاً حكما عنها للجهة المستفيدة، وللجنة الشراء الرجوع عليه بنفقات الرفع والإتلاف إن اقتضى الأمر ذلك.

8.24 للجنة الشراء ان تقبل من المتعهد طلبه بتصحيح أي عيوب واستكمال أية نواقص على نفقته اذا كانت غير جوهرية ولا تؤثر على مصلحة الجهة المستفيدة او سير تنفيذ العقد، واعتبار تاريخ تصحيح العيوب او استكمال النواقص هو تاريخ التوريد الفعلي لغايات احتساب التأخير ان وجد.   

9.24 إذا وجدت لجنة الاستلام أن اللوازم الموردة المخالفة أقل او أعلى من المواصفات الواردة في عقد الشراء تفي بالغرض المطلوب يتم استكمال إجراءات القبول على النحو التالي:-

  1. تقوم لجنة الاستلام برفع توصياتها للجنة الشراء مبينة فيها رأيها بقبول الاستلام مع بيان نسبة الانحراف.
  2. تنظر لجنة الشراء بالموضوع وتتخذ قرارها بقبول أو رفض اللوازم وعند القبول فلها ان تحدد مقدار الحسم العادل من الثمن وبما يتناسب مع نسب الانحراف اذا كان لذلك مقتضى، وللجنة لغايات النظر في قبول اللوازم أو رفضها الاستعانة بلجنة فنية مختصة لهذه الغاية.
  3. تأمين الصيانة

1.25 على المتعهد أن يقدم للجهة المسؤولة عن إدارة العقد تأمين صيانة للوازم التي تتطلب ذلك كما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد، ويجب أن يكون التأمين بالقيمة المحددة في هذه الشروط، وأن يكون على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن أحد البنوك العاملة في المملكة، وعلى المتعهد في حالة الكفالة استخدام النموذج الوارد في القسم الثامن – نماذج العقد.

 

  1. غرامات التأخير

1.26 إذا تأخر المتعهد في تسليم جميع اللوازم المطلوبة، أو أي جزء منها، في موعد (مواعيد) التسليم المحددة في العقد، و/أو تأخر في تنفيذ أي من الخدمات المرتبطة باللوازم خلال الفترة المحددة في العقد، للجهة المسؤولة عن إدارة العقد ودون إجحاف بحقوقها الأخرى بموجب العقد، خصم مبلغ من قيمة العقد كغرامة تأخير، مساوية للنسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد من سعر اللوازم المتأخر تسليمها أو الخدمات غير المنفذة عن كل يوم تأخير حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي.

2.26  للأمين العام في الجهة المستفيدة اعتبار المتعهد غير مسؤول عن تأخير تنفيذ العقد للأسباب التالية:-

  • في حال الزيادة أو التغيير في اللوازم أو كميات المواد المطلوب تجهيزها أو نوعيتها بما يؤثر على سير تنفيذ العقد المتفق عليه بحيث لا يمكن إنجازه ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي.
  • إذا كان تأخير تنفيذ العقد لأسباب أو إجراءات تعود للجهة المستفيدة أو أي جهة مخولة عنها أو لأي سبب يعود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم الجهة المشترية.
  • إذا استجدت بعد التعاقد ظروف طارئة لا يمكن تجنبها ولم يكن بالإمكان توقعها وقت التعاقد.
  1. باستثناء الظروف الواردة في الفقرة الفرعية (2.26) أعلاه، فإن أي تأخير في أداء المتعهد لالتزاماته في تسليم اللوازم وتنفيذ الخدمات المرتبطة بها تضعه تحت طائلة فرض غرامات التأخير وفقا للفقرة (1.26) أعلاه.

 

  1. كفالة سوء المصنعية

1.27 على المتعهد أن يضمن أن تكون جميع اللوازم الموردة جديدة وخالية من أية عيوب مصنعية ومن طراز حديث ولم يتوقف انتاجها، على ان تكون سنة الصنع كما هي محددة في القسم الخامس - جدول المتطلبات.

2.27 على المتعهد أن يقدم  للجهة المسؤولة عن إدارة العقد كفالة خطية مصدقة من كاتب العدل لضمان  سوء المصنعية بكامل قيمة اللوازم مضافا اليها (15%) من قيمتها الا إذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد.

3.27 تكون مدة الكفالة لضمان سوء المصنعية سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي الا إذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد.

4.27 على الجهة المستفيدة إشعار المتعهد حول أية عيوب تظهر في اللوازم وطبيعة هذه العيوب، مرفقة بكل الدلائل الموجودة فور اكتشافها، وعلى الجهة المسؤولة عن إدارة العقد إتاحة الفرصة المناسبة للمتعهد ليقوم بفحص هذه العيوب  وعلى ان تكون من ضمن المدة المحددة بالفقرة الفرعية (5.27) أدناه.

5.27 على المتعهد عند استلامه مثل هذا الإشعار أن يقوم باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها أثناء سريان الكفالة بلوازم جديدة على نفقته، خلال شهرين من تاريخ اشعاره بذلك من الجهة المستفيدة.

6.27 لا يحول استبدال اللوازم دون حق الجهة المستفيدة من العودة على المتعهد بأي نفقات ناتجة عن الاستبدال على ان يعاد احتساب مدة الكفالة من تاريخ الاستلام النهائي للوازم الجديدة .

7.27 إذا لم يقم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها  حسبما ورد في الفقرة الفرعية (5.27) أعلاه فعلى الجهة المستفيدة تحصيل كفالة سوء المصنعية  كاملة، وعليها تكليف لجنة الشراء لديها للقيام بشراء اللوازم مهما بلغت قيمتها على حساب المتعهد وتحميله فروق الأسعار .

8.27 على الجهة المستفيدة مصادرة ما نسبته (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمة اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها إيرادا لحسابها.

 

  1. الحماية والتعويض من انتهاك براءات الاختراع

1.28 على المتعهد أن يحمي ويعوض كل الجهات والوحدات الحكومية ذات العلاقة بشراء اللوازم من وضد جميع القضايا أو الإجراءات أو الدعاوى أو المطالبات التي قد تتعرض لها نتيجة انتهاك أو ادعاء بانتهاك أي من براءات الاختراع، أو أي حق من حقوق الملكية الفكرية المسجلة، نتيجة أي استخدام للوازم أو أي جزء منها في الغرض المنصوص عليه أو الذي يمكن استنتاجه من العقد، على أن تقوم الجهة المسؤولة عن إدارة العقد بإبلاغ المتعهد بأي إجراءات اتخذت ضد اي جهة حكومية، ويتحمل المتعهد التكاليف التي تنتج عن ذلك.

4.28 على الجهة المسؤولة عن إدارة العقد أن تحمي وتعوض المتعهد من وضد جميع القضايا أو الإجراءات أو الدعاوى أو المطالبات التي قد يتعرض لها نتيجة انتهاك أو ادعاء بانتهاك أي من براءات الاختراع، أو أي حق من حقوق الملكية الفكرية المسجلة والناتجة عن أي تصميم، أو بيانات أو مخططات أو مواصفات أو وثائق أو مواد أخرى قدمت أو صممت من قبل الجهة المستفيدة أو الجهة المسؤولة عن إدارة العقد أو بالنيابة عنهما.

 

  1. التغيير في القوانين والأنظمة

1.29 إذا تم اصدار أو تفعل او إلغاء أو تغيير أي من القوانين أو الأنظمة أو التعليمات بعد الموعد النهائي لتقديم العروض وبما يؤثر على تاريخ التسليم و/أو سعر العقد، فإنه يتم التعديل بالمقدار الذي تأثر فيه أداء المتعهد والتزاماته فيما يخص العقد شريطة النص عليها في الشروط الخاصة، على الرغم مما سبق لن يتم دفع او احتساب هذه التكلفة الإضافية او الخصم اذا تم أخذها مسبقا بالحسبان في إطار مراجعة (تعديل) الأسعار بموجب الفقرة (13) من الشروط العامة للعقد.

 

  1. القوة القاهرة

1.30 لأغراض هذه الفقرة فان" القوة القاهرة" تعني أي حدث أو حالة خارجة عن سيطرة المتعهد، ولا يمكن توقعها ويستحيل دفعها، وغير ناتجة عن إهمال أو تقصير من طرفه.

2.30 تطبق القواعد العامة في القانون المدني على التأخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا كان التأخير او عدم الوفاء بسبب القوة القاهرة.

3.30 على المتعهد عند وجود قوة قاهرة تقديم اشعار خطي وفوري الى الجهة المسؤولة عن ادارة العقد  لإعلامها بالظروف والأسباب التي تمنع من تنفيذ الالتزام أو التأخير في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك. 

4.30 تنظر الجهة المسؤولة عن إدارة العقد في القوة القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى اثرهما على تنفيذ العقد.

5.30 مع مراعاة الفقرة الفرعية (2.30) أعلاه، لا يتحمل المتعهد الاضرار المترتبة على التأخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا كان التأخير او عدم الوفاء بسبب القوة القاهرة، ولا يخضع المتعهد لمصادرة تأمين حسن التنفيذ أو غرامات التاخير أو إنهاء العقد نتيجة التقصير والى المدى الذي يكون فيه تأخير الأداء أو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته بموجب العقد ناتج عن القوة القاهرة.

6.30 على المتعهد في حالة حدوث ظرف القوة القاهرة أن يتابع اداء التزاماته في حدود ما يسمح به ظرف  القوة القاهرة، أو أن يبحث عن بدائل أخرى لاداء هذه الالتزامات.

 

  1. زيادة وتخفيض الكميات وتعديل العقد

1.31 اذا اقتضت الحاجة زيادة في كميات اللوازم المشتراة فللجنة الشراء في الجهة المستفيدة مهما بلغت قيمتها وبموافقة المتعهد إصدار قرار لاحق لقرار الإحالة على ان لا تتجاوز في مجموعها ما نسبته (35%) من الكمية الواردة في عقد الشراء.

2.31  اذا تطلبت الحاجة تخفيض كميات اللوازم المشتراة فللجنة الشراء في الجهة المستفيدة وبموافقة المتعهد إصدار قرار لاحق لقرار الإحالة على ان لا تتجاوز في مجموعها ما نسبته (50%) من الكمية الواردة في عقد الشراء

3.31 يتم تعديل قيمة العقد، أو جداول التسليم والتنفيذ، أو كليهما، إذا أدت زيادة أو تخفيض الكميات اعلاه إلى زيادة أو نقصان في قيمة العقد، أو في الوقت المطلوب لتسليم اللوازم أو تنفيذ الخدمات المرتبطة بها.

4.31  لن تقبل أية تعديلات أو تغييرات على شروط العقد إلا إذا كانت خطية وموقعة من الطرفين.

 

  1. تمديد فترة العقد

1.32 على المتعهد أن يقوم بتوريد كافة اللوازم وتنفيذ الخدمات المرتبطة بها خلال فترة العقد ووفقا لجداول التسليم والتنفيذ الواردة في جدول المتطلبات، وتحتسب تلك الفترة من تاريخ المباشرة أومن تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ آخر وفق ما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد.

2.32 إذا استجدت بعد التعاقد ظروف طارئة لا يمكن تجنبها ولم يكن بالإمكان توقعها وقت التعاقد فللمتعهد الذي يدعي بوجود هذة الظروف أن يقدم طلبا خطيا إلى الجهة المستفيدة عن نشوء تلك الظروف خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة ايام من تاريخ وقوعها مبينا فيه أسباب تمديد العقد والوثائق التي تثبت ذلك .

3.32 تقوم الجهة المستفيدة بتقييم الطلب، ولها وفق تقديرها اتخاذ القرار المناسب.

4.32 يجب رفض أي طلبات تتعلق بتأخير التنفيذ تقدم بها المتعهد بعد انتهاء مدة التوريد.

 

33. تسوية النزاعات

1.33 على الجهة المسؤولة عن إدارة العقد والمتعهد أن يقوما بكل جهد ممكن لتسوية أي نزاع ينشأ بينهما أثناء تنفيذ العقد وديا.

2.33 إذا لم تتم تسوية الخلاف ودياً في المناقصة المحلية تختص المحاكم الأردنية بالنظر في النزاعات الناشئة عنه، وتكون التشريعات الأردنية واجبة التطبيق.

3.33 إذا لم تتم تمت تسوية الخلاف ودياً في المناقصة الدولية تختص المحاكم الأردنية بالنظر في النزاعات الناشئة عنه، وتكون التشريعات الأردنية واجبة التطبيق، ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على خلاف ذلك.

4.33 في حال تم اختيار شرط التحكيم للتسوية النهائية للخلاف في المناقصة الدولية في الشروط الخاصة للعقد، فتطبق الأحكام التالية :-

    1. تتشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء وفق ما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد، وتتم إجراءات التحكيم باللغة العربية ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على غير ذلك.
    2. ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على قواعد تحكيم أخرى يتم التحكيم بناء عليها ووفقا لأحكامها وإجراءاتها، يتم تسوية الخلاف نهائياً بموجب قانون التحكيم الأردني النافذ .
    3. يتم تعيين هيئة التحكيم وفقا لما يلي:-

أ- يرسل الفريق طالب التحكيم الى الفريق الآخر إشعاراً بنيته في اللجوء الى التحكيم مع بيان المسائل والمطالبات التي يرغب بإحالتها الى التحكيم بشمولية وبشكل موجز.

ب- بعد استلام الفريق الموجه إليه الإشعار وخلال خمسة عشر يوم عمل يتعين عليه ان يعبر عن موقفه من المطالبات الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة وأن يبين بشمولية وبشكل موجز فيما اذا كانت لديه مطالبات يرغب بإحالتها الى التحكيم.

ج- بعد استلام الفريق الوارد في البند (ب) من هذه الفقرة الإشعار على الفريقين ان يتفقا على اسم المحكم / المحكمين جميعهم المراد تسميتهـ/ـم (وتسمية رئيس للهيئة) وطلب افصاح منهم وذلك خلال مدة خمسة عشر يوم عمل ما لم يتفق الفريقان على مدة أخرى.

د- وفي حال مرور المدة دون اتفاق على جميع أو بعض المحكمين يعتبر الفريقان غير متفقين في تعيين المحكم / المحكمين ويتم تعيين غير المتفق على تعيينه / تعيينهم وفقا لقانون التحكيم الأردني.

هـ- يتعين على الفريقين إشعار المحكم/المحكمين المتفق على تسميتهم خلال خمسة أيام عمل من الاتفاق على تسميتهم مرفقاً به نسخة من شرط التحكيم ونموذج الإفصاح الملحق بالشروط الخاصة لعقد المقاولة المبرم بين الفريقين.

و- يتعين على كل من المحكمين المتفق على تسميتهم تزويد الفريقين بإفصاحه وفق نموذج الإفصاح واستعداده لقبول المهمة خلال خمسة عشر يوماً من إشعاره بالاتفاق على تسميته.

ز- يقوم الفريقان خلال يومي عمل من تسلم نموذج إفصاح المحكمين المسمين بتعيين المحكمين أو الاتفاق على تسمية محكم / محكمين آخرين وفقا للآلية المبينة في البنود من (ج) الى (هـ) من هذه الفقرة.

ح- على المحكمين بعد قبول مهمتهم تعيين جلسة للتحكيم على وجه السرعة وخلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تعينهم، وتحديد أسس تقدير أتعاب الهيئة والتقدير المبدئي ما أمكن لمجمل الأتعاب ومصاريف التحكيم وآلية تسديدها.

ط-  يتحمل كل فريق بشكل مرحلي الأتعاب والنفقات الأخرى المترتبة على المطالبة التي يقدمها وفقاً لقرار الهيئة بهذا الخصوص، ويكون القرار النهائي بحصة كل فريق من أتعاب الهيئة ومصاريف التحكيم من ضمن حكم التحكيم المنهي للخصومة.

4- في حال عدم قيام أي من الفريقين بإشعار الفريق الآخر برغبته في تسوية الخلاف بواسطة التحكيم خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ نشوء النزاع المطلوب إحالته على التحكيم  يسقط شرط التحكيم في العقد بانتهاء هذه المدة، وتكون في هذه الحالة محاكم قصر العدل (عمان ) هي المختصة حصراً بنظر ذلك الخلاف.

5.33 في حال الاتفاق على التحكيم الأجنبي تطبق الأحكام الخاصة به.

 

34.الشراء على حساب المتعهد

1.34 اذا لم يقم المتعهد بتنفيذ التزاماته جميعها بموجب العقد او أي جزء منها او تأخر بتنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد او قصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة فعلى لجنة الشراء لدى الجهة المستفيدة
او الجهة المسؤولة عن ادارة العقد مصادرة قيمة تأمين حسن التنفيذ او أي جزء منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة أو غير المستبدلة على أن لا يقل ذلك عن (10%) عشرة في المائة من قيمة اللوازم غير الموردة أو غير المستبدلة ويعتبر هذا المبلغ إيرادا لحسابها وللجنة الشراء لدى الجهة المستفيدة او الجهة المسؤولة عن ادارة العقد شراء اللوازم او الخدمات مهما بلغت قيمتها او أي جزء منها بالمواصفات والخصائص ذاتها او شراء بديل عنها بالخصائص والاستعمالات ذاتها دون أن تقل عنها سوية وفقا لأحكام النظام، وفي هذه الحالة يتم تحميل المتعهد فروق الأسعار والنفقات الإضافية وأي خسارة او مصاريف دون الحاجة إلى أي إنذار.

2.34 مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية (1.34) أعلاه، وفي حال لم تكن الجهة المستفيدة هي الجهة المسؤولة عن ادارة العقد فلها في حالات طارئة ومستعجلة شراء حاجتها من اللوازم والخدمات من خلال لجان الشراء المشكلة لديها ويتم تحميل المتعهد فروق الأسعار الناجمة عن عملية الشراء.

3.34 يتم تنزيل الكميات التي تم شراؤها على حساب المتعهد من الكمية الواردة في قرار الإحالة غير الموردة.

4.34  لا تسري أحكام هذه المادة على المواد التي تأخر توريدها، وتسري عليها احكام غرامات التأخير.

 

35.انهاء العقد

1.35 إنهاء العقد بسبب تقصير المتعهد

  • للجهة المسؤولة عن إدارة العقد ومن خلال اشعار خطي بالتقصير إنهاء العقد مع المتعهد كليا أو جزئيا، دون الإجحاف بأي تعويض للجهة المستفيدة ينتج عن خرق المتعهد لشروط العقد في اي من الحالات التالية:
    1. إذا أخفق المتعهد في تسليم أي من او كل اللوازم خلال الفترة المحددة في العقد أو أي تمديد لها تمنحه الجهة المسؤولة عن إدارة العقد وفقا للفقرة (32) من الشروط العامة للعقد،
    2. إذا أخفق المتعهد في أداء أي من التزاماته بموجب العقد،
    3. إذا تورط المتعهد، وحسب رأي الجهة المسؤولة عن إدارة العقد خلال تنافسه على العقد أو في فترة تنفيذه، في أي من ممارسات الاحتيال والفساد المعرّفة في الفقرة (3) من الشروط العامة للعقد.
  • قبل إنهاء العقد كليا أو جزئيا وفقا للفقرة (أ) أعلاه تقوم الجهة المسؤولة عن إدارة العقد بشراء اللوازم التي لم تسلم أو الخدمات المرتبطة التي لم تنفذ وفق احكام النظام، ويتحمل المتعهد أية فروقات سعرية او اية تكاليف إضافية لتوريد هذه اللوازم أو تنفيذ هذه الخدمات.
  •  مع مراعاة  ما ورد في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، وفي حال تعذر الشراء على حساب المتعهد ولم تعد للجهة المسؤولة عن ادارة العقد حاجة لتلك اللوازم، ووصول الغرامة إلى الحد الأعلى المحدد في الشروط الخاصة للعقد للجنة الشراء إنهاء العقد.
  • على المتعهد في حالة انهاء العقد جزئيا وفقا للفقرة (أ) أعلاه الاستمرار في تنفيذ الجزء الذي لم يتم انهاؤه من العقد.

2.35 إنهاء العقد بسبب الإفلاس

للجهة المسؤولة عن ادارة العقد ومن خلال اشعار خطي إنهاء العقد مع المتعهد في أي وقت إذا ما أفلس المتعهد أو أعسر، وفي هذه الحالة يتم إنهاء العقد دون دفع أية تعويضات للمتعهد، ولا يؤثر هذا الإنهاء على أي حق أو تعويض استحق أو يمكن أن يستحق لاحقاً للجهة المسؤولة عن إدارة العقد.

3.35 إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة

    • للجهة المسؤولة عن ادارة العقد في أي وقت ومن خلال اشعار خطي إنهاء العقد كليا أو جزئيا مع المتعهد لدواعي المصلحة العامة، ويجب أن يوضح الاشعار ان الإنهاء يتم لدواعي المصلحة العامة، وأن يوضح مدى هذا الإنهاء والتاريخ الذي سيصبح فيه نافذا.
    • إذا استدعت المصلحة العامة إنهاء عقد الشراء فيراعى دفع قيمة اللوازم التي تم تسليمها أو الخدمات التي تم تنفيذها قبل تاريخ انتهاء العقد ودفع التكاليف التي تحملها المتعهد أو قيمة اللوازم التي تم إنتاجها لعقد الشراء.

 

36.التنازل عن العقد

1.36 لا يجوز للمتعهد أن يتنازل عن عقد شراء اللوازم لمتعهد آخر كليا أو جزئيا دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من لجنة الشراء وبناء على اسباب مبررة لذلك. 

 

 

 

ملحق الشـروط العامة للعقـد

قواعد الأخلاق والسلوك

 

  • تُلزم الجهات المشترية والمستفيدة والمناقصين، والمتعهدين، والمقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين بالتقيد بقواعد الأخلاق والسلوك خلال كل من عملية تقييم العروض واحالة العقد وتنفيذه كما هو مبين في الملحق رقم (3) لنظام المشتريات الحكومية – "قواعد الاخلاق والسلوك"، ووفقا لهذا الملحق:
  • يجب على المتعهدين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين الالتزام بأداء واجباتهم وفقاً لأحكام النظام والتعليمات وعقود الشراء وغيرها من اللوائح والسلوكيات والنشاطات المتعلقة بالشراء.
  • يحظر على المتعهدين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين القيام بأي ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو إعاقة.
  • لا يجوز للمتعهدين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين القيام بأي تصرف مخالف لأحكام النظام أو التحريض على ذلك بما في ذلك التصرفات التي تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه.
  • يُحظر على المناقصين الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد الدراسات أو التصاميم أو وثائق الشراء أو وضع الشروط العامة أو الخاصة في وثائق الشراء التقدم للاشتراك في العملية الشرائية، ولا يسري هذا الحكم على عقود تسليم المفتاح أو عقود المناقصة على مرحلتين وخدمات التصميم والخدمات التحضيرية. 
    1. لغايات هذه القواعد تعرف ممارسات الفساد والاحتيال والتواطؤ والإكراه والإعاقة على النحو التالي:
  • "ممارسة الفساد": تعني أي عرض، أو إعطاء، أو تلقي، أو التماس - سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر- أي شيء ذي قيمة للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر.
  • " ممارسة الاحتيال": تعني أي فعل أو امتناع عن القيام بفعل، بما في ذلك، التحريف الذي يؤدي عن قصد أو اهمال أو يمكن ان يؤدي الى حصول طرف على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو تجنب اي التزام.
  • " ممارسة التواطؤ": تعني أي ترتيب بين طرفين أو أكثر يهدف الى تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك، التأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر؛
  • " ممارسة الإكراه “: تعني الايذاء او الإضرار، أو التهديد بالإيذاء أو الإضرار - سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر-  بأي طرف أو ممتلكاته للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر.
  • " ممارسة الإعاقة": تعني:
  1. الإتلاف المُتَعمَّد أو التزوير أو التغيير أو الإخفاء لأدلة التحقيق، أو الإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين بهدف عرقلة التحقيق في مزاعم حول حالة فساد، أو احتيال، أو إكراه، أو تواطؤ، أو التهديد او التخويف لأي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق، أو
  2. الأفعال التي تهدف إلى الأعاقة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة الحسابية والتدقيق المنصوص عليها في الفقرة (5) أدناه.
    1. سيتم رفض أي عرض إذا اتضح للجنة الشراء أن المناقص أو أي من موظفيه أو وكلائه، أو مستشاريه أو مقاوليه الفرعيين، أو مزودي الخدمات، والمتعهدين، و/أو موظفيهم، قد مارس سلوكا أو تصرفا من التصرفات المنصوص عليها في هذه الفقرة.
    2. سيتم حرمان المتعهد أو المقاول او الاستشاري من المشاركة في عمليات الشراء العام لفترة زمنية لا تتجاوز السنتين وفق الاجراءات المحددة لذلك في نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية:
  • تقديم معلومات كاذبة عند تقديم العروض.
  • التواطؤ مع اي من موظفي الجهة المشترية أو لجنة الشراء.
  • ارتكاب ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه أو اعاقة أو خرق الالتزام بالسرية.
  • ارتكاب مخالفة جوهرية للالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقد الشراء.
  • صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة أو جناية ادت الى حصوله على عقد الشراء او محاولته أو شروعه في الحصول عليه أو على عقد فرعي له.
  • صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة ذات طابع اقتصادي.
    1. يجب على المناقصين ووكلائهم (سواء أعلن عنهم المناقصون أم لا) والمقاولين والاستشاريين الفرعيين، ومقدمي الخدمات والموردين، وأي أفراد يتبعونهم، أن يلتزموا بالسماح للجهة صاحبة الصلاحية وفق التشريع الواجب التطبيق بفحص وتدقيق جميع الحسابات والسجلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بأي مرحلة من مراحل عملية الشراء سواء كانت متعلقة بعملية التأهيل المسبق، أو تقديم العروض، أو تنفيذ العقد.
    2. يلتزم المناقص المشارك في العمليات الشرائية  بتقديم  إقرار يفيد بحظر الممارسات او التصرفات التي تنطوي على الاحتيال والفساد والإكراه.